السيد الخوئي
392
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ( 1 ) وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
السيد الخوئي
392
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ( 1 ) وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .